الشيخ بشير النجفي

163

مصطفى ، الدين القيم

5 - نعم يجوز للمفلس ان يؤجر نفسه للعمل أو يؤجر ما يستثنى من الدين « 1 » . 6 - أن تكون العين المؤجرة محددة المعالم ومعلومة للمؤجر المستأجر بنحو يرتفع معه احتمال الغرر . 7 - أن تكون العين المستأجرة مما ينتفع بها مع بقائها على حالها فلو لم يمكن الانتفاع بها مع الاحتفاظ بها على حالها لم تصح الإجارة . ومن شرائط العوضين : 1 - أن تكون المنفعة مباحة ومحللة شرعا . 2 - أن تكون المنفعة معلومة المقدار ويحصل ذلك في مثل إجارة الدار للسكنى بتحديد المدة فيستأجر الدار لمدة سنة أو ثلاثة اشهر فإذا كان العقد مطلقا من حيث مبدأ المدة ومنتهاها بطلت الإجارة . ويحدد مقدار المنفعة في إجارة السيارة بتحديد المسافة ويمكن معرفة مقدار المنفعة في مثل البناء والخياطة بتحديد موضوع العمل وهكذا . 3 - ان يكون كل واحد من العوضين مما يبذل المال في مقابله فلا تصح إجارة شيء لا قيمة لمنفعته . 4 - أن تكون الأجرة التي بذلها المستأجر بدلا عن المنفعة التي يملكها بالإجارة معلومة المقدار ومحددة الأوصاف . الإجارة عقد لازم حكم الشارع بأن الإجارة عقد لازم لا يسمح للمؤجر والمستأجر رفع اليد عنها الا في حالات معينة فإذا تحققت وجب على الطرفين ترتيب آثارها كاملة وعلى المؤجر تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الذي يجب عليه تسليم الأجرة المتفق عليها إلى المؤجر دون تأخير أو تباطؤ ما لم يشترط في العقد تأخير الاجر أو تأخير تسليم ما استؤجر . وتستثنى من لزوم الإجارة حالات « 2 » نختار منها : 1 - الإقالة : فإذا استقال أحد المتعاملين الآخر فاقاله الآخر فسخت الإجارة . 2 - ان يكون لأحدهما أو كليهما حق الخيار في العقد ، بان جعل في ضمن العقد الخيار فحينئذ يحق لمن جعل له الخيار ان يفسخ المعاملة حسب ما يقتضيه جعل الخيار .

--> ( 1 ) على تفصيل سيرد ان شاء اللّه تعالى في موضوع الحجر والافلاس . ( 2 ) لمزيد من التفاصل انظر ص 176 الدين القيم المعاملات ج 1 .